المادة 136

معرف المادة: 4089

رقم المادة : 72

المادة 136 – 1 – لا يجوز لصاحب العقار المرتفق به ان يعمل شيئا يؤدي الى انتقاص استعمال حق الارتفاق او جعله اكثر مشقة. 2 – ومع ذلك اذا كان الموضع الذي عين اصلا قد اصبح من شانه ان يزيد في عبء الارتفاق، او كان الارتفاق يمنع صاحب العقار المرتفق به من القيام باصلاحات مفيدة، فله ان يطلب نقل الارتفاق الى موضع اخر من العقار او الى عقار اخر يملكه هو او يملكه غيره اذا قبل ذلك، بشرط ان يكون استعمال الارتفاق في الموضع الجديد ميسورا لصاحب العقار المرتفق بالقدر الذي كان عليه في الموضع السابق.

الموضوع: لا يجوز لصاحب العقار المرتفق به ان يعمل شيئا يؤدي الى انتقاص استعمال حق الارتفاق,يجوز طلب نقل الارتفاق الى موضع اخر بشرط ان يكون استعماله ميسورا