المادة 126 – 1 – اذا كان الحائط مشتركا، فليس لاحد الشريكين ان يزيد في ارتفاعه الا اذا كانت له مصلحة جدية، وكان ذلك لا يضر بالشريك الاخر.
2 – ويتحمل الشريك الذي قام بالتعلية وحده نفقات البناء وصيانة الجزء المعلى.
3 – ومع ذلك يجوز للشريك الاخر ان يصبح شريكا في الجزء المعلى اذا دفع نصف نفقات البناء وقيمة نصف الارض التي تقوم عليها التعلية.
الموضوع: عدم افزایش ارتفاع دیوار مشترک بدون مصلحت جدی,تحمل هزینههای ساخت و نگهداری دیوار مشترک بر عهده شریک متعهد,حق شریک دیگر برای مشارکت در هزینههای دیوار مشترک