المادة 126

معرف المادة: 4079

رقم المادة : 72

المادة 126 – 1 – اذا كان الحائط مشتركا، فليس لاحد الشريكين ان يزيد في ارتفاعه الا اذا كانت له مصلحة جدية، وكان ذلك لا يضر بالشريك الاخر. 2 – ويتحمل الشريك الذي قام بالتعلية وحده نفقات البناء وصيانة الجزء المعلى. 3 – ومع ذلك يجوز للشريك الاخر ان يصبح شريكا في الجزء المعلى اذا دفع نصف نفقات البناء وقيمة نصف الارض التي تقوم عليها التعلية.

الموضوع: عدم افزایش ارتفاع دیوار مشترک بدون مصلحت جدی,تحمل هزینه‌های ساخت و نگهداری دیوار مشترک بر عهده شریک متعهد,حق شریک دیگر برای مشارکت در هزینه‌های دیوار مشترک