المادة 121 – 1 – تخضع المهايأة من حيث اهلية المتصرفين وحقوقهم وواجباتهم ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لاحكام عقد الايجار، ما دام هذه الاحكام لا تتعارض مع طبيعة هذا التصرف.
2 – ويجوز ان يتفق الشركاء اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان تتم المهايأة بينهم حتى تتم القسمة.
3 – واذا لم يتفق الشركاء على المهايأة، جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تامر بها.
الموضوع: المهايأة من حيث اهلية المتصرفين وحقوقهم وواجباتهم,اتفاق الشركاء على المهايأة أثناء إجراءات القسمة النهائية,إمكانية المحكمة في الأمر بالمهايأة بناءً على طلب أحد الشركاء