المادة 121

معرف المادة: 4074

رقم المادة : 72

المادة 121 – 1 – تخضع المهايأة من حيث اهلية المتصرفين وحقوقهم وواجباتهم ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لاحكام عقد الايجار، ما دام هذه الاحكام لا تتعارض مع طبيعة هذا التصرف. 2 – ويجوز ان يتفق الشركاء اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان تتم المهايأة بينهم حتى تتم القسمة. 3 – واذا لم يتفق الشركاء على المهايأة، جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تامر بها.

الموضوع: المهايأة من حيث اهلية المتصرفين وحقوقهم وواجباتهم,اتفاق الشركاء على المهايأة أثناء إجراءات القسمة النهائية,إمكانية المحكمة في الأمر بالمهايأة بناءً على طلب أحد الشركاء