أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 50
المادة 50 – 1 – كل من كان في وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او لسبب اضطراب نفسي او لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة او مسكرة ايا كان نوعها اعطيها قسرا او على غير علم منه بها، او لاي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او الارادة فلا مسؤولية جزائية عليه. 2 – اما اذا لم يترتب على العاهة في العقل او الاضطراب النفسي او غير ذلك من الاسباب المذكورة في الفقرة السابقة الا نقص او ضعف في الادراك او الارادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا مخففا.
المادة 51
المادة 51 – اذا ارتكب الجريمة شخص تحت تأثير حالة سكر او تخدير اختيارية وجب عقابه كما لو كان قد ارتكبها بغير سكر او تخدير. اما اذا كان الجاني قد احدث حالة السكر او التخدير عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه فتطبق عليه الاحكام الخاصة بالظروف المشددة.
المادة 52
المادة 52 – لا يسأل جزائيا من ارتكب جريمة الجأته اليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يكن لارادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بوسيلة اخرى وبشرط ان يكون الفعل المرتكب متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه. ولا يعتبر في حالة ضرورة من كان ملزما قانونا بمواجهة ذلك الخطر.
المادة 53
المادة 53 – لا يسأل جزائيا من ارتكب جريمة دفعته اليها قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها.
المادة 54
المادة 54 – لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا دفعته الى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه او غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع اذا لم يكن لارادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بوسيلة اخرى وبشرط ان يكون الفعل المرتكب متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه.
المادة 55
المادة 55 – لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا تنفيذا لامر صادر اليه من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد ان طاعته واجبة عليه. ويجب في هذه الحالة اثبات ان الجاني لم يكن بامكانه بأي حال ان يتأكد من مشروعية الامر الصادر اليه وانه ارتكب الفعل معتقدا مشروعيته وان اعتقاده كان مبنيا على اسباب معقولة.
المادة 56
المادة 56 – لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا في حالة الدفاع الشرعي. ويتحقق الدفاع الشرعي اذا توافرت الشروط الاتية: 1 – اذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه او ماله او نفس غيره او ماله او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة. 2 – ان يتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب. 3 – ان لا يكون امامه وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر.
المادة 57
المادة 57 – لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الاتية: 1 – فعل يتخوف منه الموت او الجراح البالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة. 2 – مواقعة انثى كرها او اللواط بها او بذكر كرها. 3 – خطف انسان. 4 – جناية من جنايات الحريق او الاتلاف او السرقة. 5 – الدخول ليلا في دار مسكونة او في احد ملحقاتها.
المادة 58
المادة 58 – حق الدفاع الشرعي لا يبيح المقاومة ضد مأموري الضبط القضائي اثناء قيامهم بواجبات وظائفهم ولو تخطوا حدود وظائفهم الا اذا خيف ان يترتب على افعالهم موت او جراح بالغة وكان لهذا الخوف اسباب معقولة.
المادة 59
المادة 59 – تجاوز حدود الدفاع الشرعي: اذا تجاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي باستعمال قوة تزيد على القدر الضروري دون ان يكون قد قصد احداث ضرر اشد مما يستلزمه الدفاع جاز للمحكمة اذا كان الفعل جناية ان تحكم بعقوبة الجنحة بدلا من العقوبة المقررة لها ولها ان تحكم بعقوبة المخالفة بدلا من عقوبة الجنحة.
المادة 60
المادة 60 – لا يسأل جزائيا من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره.
المادة 61
المادة 61 – اذا ارتكب الجريمة صبي اتم السابعة ولم يتم الخامسة عشرة من عمره، وجب على المحكمة ان تحكم عليه بدلا من العقوبات المقررة قانونا باحد تدابير الرعاية او التقويم المنصوص عليها في قانون الاحداث.
المادة 62
المادة 62 – اذا ارتكب الجريمة فتى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره، وجب على المحكمة ان تحكم عليه بالعقوبات المقررة في قانون الاحداث.
المادة 63
المادة 63 – يعتبر الشخص كامل الاهلية الجزائية اذا اتم الثامنة عشرة من عمره.
المادة 64
المادة 64 – المساهمة الاصلية: يعد مساهما اصليا في الجريمة: 1 – من ارتكبها وحده او مع غيره. 2 – من شارك في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة افعال فقام عمدا اثناء ارتكابها بعمل من الاعمال المكونة لها. 3 – من دفع غيره باي وسيلة الى تنفيذ الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الشخص الاخر غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب كان.
المادة 65
المادة 65 – المساهمة التبعية: يعد شريكا في الجريمة: 1 – من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض. 2 – من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق. 3 – من اعطى الفاعل سلاحا او الات او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، او ساعده عمدا باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها.
المادة 66
المادة 66 – من ساهم في الجريمة بوصفه شريكا يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 67
المادة 67 – لا تأثير على الشريك من الاحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بها. اما اذا كانت الاحوال خاصة بالشريك فلا يتعدى اثرها الى الفاعل.
المادة 68
المادة 68 – اذا تغير وصف الجريمة او عقوبتها باعتبار قصد الفاعل او علمه بظروفها، عوقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل او علمه من جنس قصده هو او علمه.
المادة 69
المادة 69 – اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من اسباب الاباحة او لعدم مسؤوليته او لانتفاء القصد الجنائي لديه او لاي احوال اخرى خاصة به، عوقب الشريك بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة.