المادة 58 – حق الدفاع الشرعي لا يبيح المقاومة ضد مأموري الضبط القضائي اثناء قيامهم بواجبات وظائفهم ولو تخطوا حدود وظائفهم الا اذا خيف ان يترتب على افعالهم موت او جراح بالغة وكان لهذا الخوف اسباب معقولة.
الموضوع: حق الدفاع الشرعي,مقاومة ضد مأموري الضبط القضائي,حدود وظائف مأموري الضبط القضائي,خوف من موت أو جراح بالغة,أسباب معقولة للخوف