المادة 63

معرف المادة: 16314

رقم المادة : 444

المادة 63 – يعتبر الشخص كامل الاهلية الجزائية اذا اتم الثامنة عشرة من عمره.

الموضوع: كامل الاهلية الجزائية,بلوغ سن الثامنة عشرة