المادة 69

معرف المادة: 16320

رقم المادة : 444

المادة 69 – اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من اسباب الاباحة او لعدم مسؤوليته او لانتفاء القصد الجنائي لديه او لاي احوال اخرى خاصة به، عوقب الشريك بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة.

الموضوع: عدم مسئولیت فاعل جرم,عقوبت شریک در جرم,اسباب اباحه در جرم,عدم وجود قصد جنایی