المادة 57

معرف المادة: 16308

رقم المادة : 444

المادة 57 – لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الاتية: 1 – فعل يتخوف منه الموت او الجراح البالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة. 2 – مواقعة انثى كرها او اللواط بها او بذكر كرها. 3 – خطف انسان. 4 – جناية من جنايات الحريق او الاتلاف او السرقة. 5 – الدخول ليلا في دار مسكونة او في احد ملحقاتها.

الموضوع: الدفاع الشرعي عن النفس,الأسباب المبررة للقتل العمد,الجرائم المبررة للدفاع الشرعي,الاعتداءات الجنسية,الدخول غير المشروع إلى المنازل