المادة 67 – لا تأثير على الشريك من الاحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بها. اما اذا كانت الاحوال خاصة بالشريك فلا يتعدى اثرها الى الفاعل.
الموضوع: عدم تأثیر حالات خاصة الفاعل على الشريك,عدم انتقال أثر الحالات الخاصة بالشريك إلى الفاعل