المادة 52 – لا يسأل جزائيا من ارتكب جريمة الجأته اليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يكن لارادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بوسيلة اخرى وبشرط ان يكون الفعل المرتكب متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه. ولا يعتبر في حالة ضرورة من كان ملزما قانونا بمواجهة ذلك الخطر.
الموضوع: عدم مسئولیت کیفری در شرایط اضطراری,ضرورت دفاع از نفس یا مال,تناسب عمل ارتکابی با خطر,عدم مسئولیت قانونی در مواجهه با خطر