المادة 53

معرف المادة: 16304

رقم المادة : 444

المادة 53 – لا يسأل جزائيا من ارتكب جريمة دفعته اليها قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها.

الموضوع: لا يسأل جزائيا من ارتكب جريمة دفعته اليها قوة مادية,قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها