المادة 65

معرف المادة: 16316

رقم المادة : 444

المادة 65 – المساهمة التبعية: يعد شريكا في الجريمة: 1 – من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض. 2 – من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق. 3 – من اعطى الفاعل سلاحا او الات او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، او ساعده عمدا باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها.

الموضوع: الشريك في الجريمة,التحريض على الجريمة,الاتفاق على ارتكاب الجريمة,تقديم السلاح أو الأدوات للجاني,المساعدة في ارتكاب الجريمة