المادة 64 – المساهمة الاصلية: يعد مساهما اصليا في الجريمة: 1 – من ارتكبها وحده او مع غيره. 2 – من شارك في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة افعال فقام عمدا اثناء ارتكابها بعمل من الاعمال المكونة لها. 3 – من دفع غيره باي وسيلة الى تنفيذ الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الشخص الاخر غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب كان.
الموضوع: المساهمة في الجريمة,الفاعل الأصلي,المشاركة في الجريمة,الدفع إلى ارتكاب الجريمة