المادة 59 – تجاوز حدود الدفاع الشرعي: اذا تجاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي باستعمال قوة تزيد على القدر الضروري دون ان يكون قد قصد احداث ضرر اشد مما يستلزمه الدفاع جاز للمحكمة اذا كان الفعل جناية ان تحكم بعقوبة الجنحة بدلا من العقوبة المقررة لها ولها ان تحكم بعقوبة المخالفة بدلا من عقوبة الجنحة.
الموضوع: تجاوز حدود الدفاع الشرعي,حسن نية في الدفاع الشرعي,عقوبة الجنحة,عقوبة المخالفة