المادة 56 – لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا في حالة الدفاع الشرعي. ويتحقق الدفاع الشرعي اذا توافرت الشروط الاتية: 1 – اذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه او ماله او نفس غيره او ماله او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة. 2 – ان يتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب. 3 – ان لا يكون امامه وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر.
الموضوع: عدم مسئولیت جزائی در دفاع مشروع,شرایط تحقق دفاع مشروع,خطر حال از جريمة,عدم امکان مراجعه به مقامات عمومی,عدم وجود وسیله دیگر برای دفع خطر