المادة 51

معرف المادة: 16302

رقم المادة : 444

المادة 51 – اذا ارتكب الجريمة شخص تحت تأثير حالة سكر او تخدير اختيارية وجب عقابه كما لو كان قد ارتكبها بغير سكر او تخدير. اما اذا كان الجاني قد احدث حالة السكر او التخدير عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه فتطبق عليه الاحكام الخاصة بالظروف المشددة.

الموضوع: عقاب شخص تحت تأثیر حالت سکر یا تخدیر,عقاب مشابه برای ارتکاب جرم در حالت سکر یا تخدیر,اعمال احکام خاص در صورت عمدی بودن ایجاد حالت سکر یا تخدیر