المادة 54 – لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا دفعته الى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه او غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع اذا لم يكن لارادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بوسيلة اخرى وبشرط ان يكون الفعل المرتكب متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه.
الموضوع: عدم مسئولیت کیفری در شرایط اضطراری,تناسب عمل ارتکابی با خطر,حفاظت از خود و دیگران در برابر خطرات جدی,شرایط عدم اراده و عدم توانایی در جلوگیری از عمل