المادة 60

معرف المادة: 16311

رقم المادة : 444

المادة 60 – لا يسأل جزائيا من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره.

الموضوع: لا يسأل جزائيا من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره