المادة 55 – لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا تنفيذا لامر صادر اليه من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد ان طاعته واجبة عليه. ويجب في هذه الحالة اثبات ان الجاني لم يكن بامكانه بأي حال ان يتأكد من مشروعية الامر الصادر اليه وانه ارتكب الفعل معتقدا مشروعيته وان اعتقاده كان مبنيا على اسباب معقولة.
الموضوع: عدم مسئولیت کیفری در اجرای دستور رئیس,لزوم اثبات عدم امکان اطمینان به مشروعیت دستور,اعتقاد به مشروعیت عمل بر اساس دلایل معقول