المادة 66

معرف المادة: 16317

رقم المادة : 444

المادة 66 – من ساهم في الجريمة بوصفه شريكا يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الموضوع: المسؤولية الجنائية للشريك في الجريمة,العقوبة المقررة للشريك في الجريمة,استثناءات العقوبة للشريك في الجريمة