المادة 62

معرف المادة: 16313

رقم المادة : 444

المادة 62 – اذا ارتكب الجريمة فتى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره، وجب على المحكمة ان تحكم عليه بالعقوبات المقررة في قانون الاحداث.

الموضوع: ارتکاب جرم توسط نوجوانان,سن مسئولیت کیفری,محاکمه نوجوانان بر اساس قانون خاص,عقوبات مقرر برای نوجوانان