المادة 61

معرف المادة: 16312

رقم المادة : 444

المادة 61 – اذا ارتكب الجريمة صبي اتم السابعة ولم يتم الخامسة عشرة من عمره، وجب على المحكمة ان تحكم عليه بدلا من العقوبات المقررة قانونا باحد تدابير الرعاية او التقويم المنصوص عليها في قانون الاحداث.

الموضوع: ارتکاب جرم توسط صبی زیر 15 سال,حکم دادگاه برای صبی مرتکب جرم,تدابیر رعاية و تقویم برای صبی,قانون خاص برای جرائم صبیان