المادة 68

معرف المادة: 16319

رقم المادة : 444

المادة 68 – اذا تغير وصف الجريمة او عقوبتها باعتبار قصد الفاعل او علمه بظروفها، عوقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل او علمه من جنس قصده هو او علمه.

الموضوع: تغییر وصف الجريمة,عقوبة الشريك,قصد الفاعل,علم الشريك بظروف الجريمة