أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 – 1 – يضمن الغاصب اذا استهلك المغصوب او اتلفه او ضاع منه او تلف بتعد منه او بدون تعد. 2 – واذا اتلف الغاصب بعض المغصوب فكان ناقصا ضمن نقصان القيمة. 3 – واذا كان المغصوب مما تتفاوت قيمته، وجب ضمان قيمته يوم الغصب. 4 – واذا كان المغصوب مما لا تتفاوت قيمته (المثليات) وجب ضمان مثله، فان تعذر المثل وجبت قيمته يوم الغصب.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 – 1 – اذا غصب مالا من اخر فغيره، فان كان التغيير قد بدل من اسمه وصفاته، كما اذا ذبح شاة وشواها او جعل الحنطة دقيقا، كان للمغصوب منه الخيار بين استرداد المغصوب مع ضمان النقصان وبين اخذ قيمته، ويبقى المغصوب للغاصب. 2 – اما اذا كان التغيير قد زاد في قيمة المغصوب زيادة كبيرة، كما اذا صبغ الثوب او بنى في الارض، فللمغصوب منه الخيار بين اخذ قيمة المغصوب وبين استرداده بعد دفع قيمة الزيادة. 3 – واذا كان التغيير قد غير من حال المغصوب بزيادة يسيرة، فللمغصوب منه استرداده مع ضمان النقصان.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 – 1 – اذا غصب شخص مالا من اخر فباعه من ثالث واستهلكه هذا او اتلفه، فللمغصوب منه الخيار في تضمين ايهما شاء، فان ضمن الغاصب صح البيع، وان ضمن المشتري كان لهذا رجوع على الغاصب. 2 – وبوجه عام، اذا تداولت الايدي على المال المغصوب، فللمغصوب منه تضمين من شاء من الغاصبين، فان ضمن الاول رجع هذا على من بعده، وان ضمن الاخير لم يرجع على احد.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 – 1 – زوائد المغصوب مغصوبة مثله، فاذا تلفت في يد الغاصب ولو بدون تعد ضمنها. 2 – وتعتبر من الزوائد المنفصلة، كالثمرة واللبن والولد، والزوائد المتصلة كالسمن. 3 – اما منافع المغصوب، فلا يضمنها الغاصب الا اذا استوفاها او قصر في استيفائها، او كانت مما اعد للاستغلال.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 – 1 – اذا تلف المغصوب في يد الغاصب بسبب لا يد له فيه، وكان الغاصب قد انذر برد المغصوب الى صاحبه قبل وقوع التلف، ضمن الغاصب. 2 – ويضمن الغاصب ايضا اذا تلف المغصوب بسبب لا يد له فيه، وكان قد غصبه وهو يعلم انه مملوك لغيره. 3 – اما اذا كان الغاصب يجهل ان المال مملوك لغيره، وتلف في يده بلا تعد ولا تقصير، فلا ضمان عليه.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 – 1 – من استعمل مال غيره بدون اذنه، لزمه اجر المثل، الا اذا كان المال مما لا يعد للاستغلال ولم ينقص استعماله من قيمته. 2 – فاذا نقص الاستعمال من قيمة المال، لزم المستعمل ضمان النقصان بالاضافة الى اجر المثل.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – 1 – من اتلف مال غيره او افسده، ضمن ما اتلفه او افسده، سواء كان الاتلف عمدا او خطأ. 2 – واذا كان الاتلاف جزئيا، ضمن المتلف قيمة النقصان. 3 – واذا كان المال المتلف مما له مثل، وجب ضمان مثله، فان تعذر المثل وجبت قيمته يوم التلف. 4 – واذا كان المال المتلف مما ليس له مثل، وجبت قيمته يوم التلف.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 – 1 – اذا تسبب شخص في اتلاف مال غيره، ضمن ما تلف اذا كان فعله مخالفا للقانون او العرف. 2 – ويعتبر من قبيل التسبب، حفر بئر في طريق عام بلا ترخيص، او وضع مادة منزلقة فيه، او ترك حيوان مؤذ طليقا. 3 – واذا اجتمع المباشر والمتسبب، كان الضمان على المباشر، الا اذا كان المتسبب هو الذي دفع المباشر الى الفعل، او كان المباشر غير مميز.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – 1 – اذا احدث شخص ضررا بغيره، وجب عليه تعويضه، سواء كان الضرر ماديا او ادبيا. 2 – ويشمل التعويض عن الضرر الادبي، ما يصيب الشخص من الم في نفسه او من مساس بشرفه او اعتباره او مركزه الاجتماعي. 3 – ويجوز ان يقضي بالتعويض للاقارب من الاسرة عما ينالهم من الم ادبي بسبب موت المصاب. 4 – ولا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الادبي الى الغير، الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او صدر به حكم نهائي.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 – 1 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر. 2 – وتوزع المسؤولية بينهم بحسب حصة كل منهم في احداث الضرر، فان تعذر ذلك وزعت بينهم بالتساوي. 3 – وللمسؤول الذي دفع التعويض بتمامه، الرجوع على كل من الباقين بقدر حصته.

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 – 1 – يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله الخاطئ، كما يكون مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه من هم تحت رقابته او اشرافه، اذا كان الضرر قد وقع منهم حال قيامهم بواجباتهم او بسببها. 2 – ويجوز للمسؤول ان يتخلص من المسؤولية، اذا اثبت انه قام بما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر، او ان الضرر كان لابد واقعا حتى لو قام بهذه العناية. 3 – وللمسؤول الذي دفع التعويض، الرجوع على من احدث الضرر بكل ما دفعه.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – 1 – يكون صاحب العمل مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه عامله بفعله الخاطئ، اذا كان هذا الفعل قد وقع منه حال قيامه بعمله او بسبب هذا العمل. 2 – ولصاحب العمل ان يتخلص من المسؤولية، اذا اثبت انه بذل العناية الواجبة في اختيار العامل وفي الرقابة عليه وتوجيهه، او ان الضرر كان لابد واقعا حتى لو بذل هذه العناية. 3 – ولصاحب العمل الذي دفع التعويض، الرجوع على العامل بكل ما دفعه.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 – 1 – يكون حائز الحيوان، ولو لم يكن مالكا له، مسؤولا عما يحدثه الحيوان من ضرر، الا اذا اثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه. 2 – ومع ذلك، لا يكون الحائز مسؤولا اذا كان الحيوان قد ضل منه او سرق، الا اذا ثبت وقوع خطأ من جانبه. 3 – واذا احدث الحيوان ضررا وهو في عهدة شخص سلمه اياه الحائز، كان هذا الشخص هو المسؤول.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 – 1 – يكون حائز البناء مسؤولا عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، الا اذا اثبت ان الانهدام لم ينشأ عن اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه. 2 – ويجوز لمن يهدده خطر انهدام البناء، ان يطالب حائزه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر، فان لم يقم الحائز بذلك، جاز له الحصول على اذن من المحكمة باتخاذ هذه التدابير على نفقة الحائز.

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 – 1 – كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، كالالات الميكانيكية او الاشياء الخطرة بطبيعتها، يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر، الا اذا اثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه. 2 – وتعتبر من قبيل الاشياء التي تتطلب عناية خاصة، السيارات والطائرات والسفن والاسلحة والاسلاك الكهربائية والمواد المتفجرة والمحروقات. 3 – ومع ذلك، تظل الاحكام الخاصة التي تنظم المسؤولية في حالات معينة سارية المفعول.

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 – 1 – اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه، كحادث فجائي او قوة قاهرة او خطأ من المضرور او خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – واذا كان خطأ المضرور قد شارك في احداث الضرر، جاز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او لا تقضي به مطلقا.

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 – 1 – لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله، او عن نفس غيره او ماله، بشرط ان لا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري، والا وجب عليه تعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة. 2 – ولا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه اضطرارا ليدفع عن نفسه او عن غيره خطرا جسيما محدقا، بشرط ان يكون الضرر الذي احدثه اقل من الضرر الذي سعى لتفاديه، والا وجب عليه تعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

المادة 67

متن المادە :

المادة 67 – 1 – لا يكون الموظف العام مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله، اذا كان قد قام بهذا الفعل تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت طاعة هذا الامر واجبة عليه، او كان يعتقد انها واجبة. 2 – ويجب على الموظف ان يثبت انه كان يعتقد مشروعية الفعل الذي قام به، وان اعتقاده مبني على اسباب معقولة، وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر. 3 – وفي هذه الحالة، يكون الضمان على الجهة التي يتبعها الموظف.

المادة 68

متن المادە :

المادة 68 – 1 – يقدر التعويض بالنقد، ومع ذلك يجوز للمحكمة، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، ان تامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه، او ان تقضي باداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض. 2 – ويشمل التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 3 – ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية، اذا لم يكن في مقدور المضرور ان يتفاداه ببذل جهد معقول.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 – 1 – يجوز للمحكمة ان تقضي بالتعويض في شكل اقساط او في شكل ايراد مرتب، وفي هذه الحالة يجوز الزام المدين بتقديم تأمين. 2 – واذا لم يتيسر للمحكمة وقت الحكم تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية، جاز لها ان تحتفظ للمضرور بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.