المادة 64

معرف المادة: 15976

رقم المادة : 432

المادة 64 – 1 – كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، كالالات الميكانيكية او الاشياء الخطرة بطبيعتها، يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر، الا اذا اثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه. 2 – وتعتبر من قبيل الاشياء التي تتطلب عناية خاصة، السيارات والطائرات والسفن والاسلحة والاسلاك الكهربائية والمواد المتفجرة والمحروقات. 3 – ومع ذلك، تظل الاحكام الخاصة التي تنظم المسؤولية في حالات معينة سارية المفعول.

الموضوع: مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الأشياء التي تتطلب عناية خاصة,تصنيف الأشياء التي تتطلب عناية خاصة,استثناء المسؤولية في حالة وجود سبب أجنبي,استمرار الأحكام الخاصة في المسؤولية