المادة 51

معرف المادة: 15963

رقم المادة : 432

المادة 51 – 1 – اذا غصب مالا من اخر فغيره، فان كان التغيير قد بدل من اسمه وصفاته، كما اذا ذبح شاة وشواها او جعل الحنطة دقيقا، كان للمغصوب منه الخيار بين استرداد المغصوب مع ضمان النقصان وبين اخذ قيمته، ويبقى المغصوب للغاصب. 2 – اما اذا كان التغيير قد زاد في قيمة المغصوب زيادة كبيرة، كما اذا صبغ الثوب او بنى في الارض، فللمغصوب منه الخيار بين اخذ قيمة المغصوب وبين استرداده بعد دفع قيمة الزيادة. 3 – واذا كان التغيير قد غير من حال المغصوب بزيادة يسيرة، فللمغصوب منه استرداده مع ضمان النقصان.

الموضوع: الخيار بين استرداد المغصوب مع ضمان النقصان وبين اخذ قيمته,الخيار بين اخذ قيمة المغصوب وبين استرداده بعد دفع قيمة الزيادة,استرداد المغصوب مع ضمان النقصان في صورت تغییر يسير