المادة 55

معرف المادة: 15967

رقم المادة : 432

المادة 55 – 1 – من استعمل مال غيره بدون اذنه، لزمه اجر المثل، الا اذا كان المال مما لا يعد للاستغلال ولم ينقص استعماله من قيمته. 2 – فاذا نقص الاستعمال من قيمة المال، لزم المستعمل ضمان النقصان بالاضافة الى اجر المثل.

الموضوع: استعمال مال غيره بدون اذنه,لزوم اجر المثل,نقصان ارزش مال به دلیل استعمال,لزوم ضمان نقصان