المادة 55 – 1 – من استعمل مال غيره بدون اذنه، لزمه اجر المثل، الا اذا كان المال مما لا يعد للاستغلال ولم ينقص استعماله من قيمته.
2 – فاذا نقص الاستعمال من قيمة المال، لزم المستعمل ضمان النقصان بالاضافة الى اجر المثل.
الموضوع: استعمال مال غيره بدون اذنه,لزوم اجر المثل,نقصان ارزش مال به دلیل استعمال,لزوم ضمان نقصان