المادة 66 – 1 – لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله، او عن نفس غيره او ماله، بشرط ان لا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري، والا وجب عليه تعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
2 – ولا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه اضطرارا ليدفع عن نفسه او عن غيره خطرا جسيما محدقا، بشرط ان يكون الضرر الذي احدثه اقل من الضرر الذي سعى لتفاديه، والا وجب عليه تعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
الموضوع: عدم مسئولیت شخص در دفاع مشروع از خود یا مال خود و دیگران,عدم مسئولیت شخص در شرایط اضطراری برای دفع خطر جانی,لزوم جبران خسارت در صورت تجاوز از حد دفاع مشروع,لزوم جبران خسارت در صورت ایجاد ضرر کمتر از ضرر دفع شده