المادة 53 – 1 – زوائد المغصوب مغصوبة مثله، فاذا تلفت في يد الغاصب ولو بدون تعد ضمنها.
2 – وتعتبر من الزوائد المنفصلة، كالثمرة واللبن والولد، والزوائد المتصلة كالسمن.
3 – اما منافع المغصوب، فلا يضمنها الغاصب الا اذا استوفاها او قصر في استيفائها، او كانت مما اعد للاستغلال.
الموضوع: الزام الغاصب بضمان الزوائد المغصوبة,تحديد الزوائد المنفصلة والمتصلة,ضمان منافع المغصوب في حالات معينة