المادة 54 – 1 – اذا تلف المغصوب في يد الغاصب بسبب لا يد له فيه، وكان الغاصب قد انذر برد المغصوب الى صاحبه قبل وقوع التلف، ضمن الغاصب.
2 – ويضمن الغاصب ايضا اذا تلف المغصوب بسبب لا يد له فيه، وكان قد غصبه وهو يعلم انه مملوك لغيره.
3 – اما اذا كان الغاصب يجهل ان المال مملوك لغيره، وتلف في يده بلا تعد ولا تقصير، فلا ضمان عليه.
الموضوع: ضمان الغاصب در صورت تلف مغصوب بدون تقصیر,ضمان الغاصب در صورت علم به مالکیت غیر,عدم ضمان در صورت جهل به مالکیت غیر و عدم تقصیر