المادة 57 – 1 – اذا تسبب شخص في اتلاف مال غيره، ضمن ما تلف اذا كان فعله مخالفا للقانون او العرف.
2 – ويعتبر من قبيل التسبب، حفر بئر في طريق عام بلا ترخيص، او وضع مادة منزلقة فيه، او ترك حيوان مؤذ طليقا.
3 – واذا اجتمع المباشر والمتسبب، كان الضمان على المباشر، الا اذا كان المتسبب هو الذي دفع المباشر الى الفعل، او كان المباشر غير مميز.
الموضوع: اتلاف مال غيره,تسبب في اتلاف,حفر بئر في طريق عام بلا ترخيص,وضع مادة منزلقة,ترك حيوان مؤذ طليقا,الضمان على المباشر