المادة 56 – 1 – من اتلف مال غيره او افسده، ضمن ما اتلفه او افسده، سواء كان الاتلف عمدا او خطأ.
2 – واذا كان الاتلاف جزئيا، ضمن المتلف قيمة النقصان.
3 – واذا كان المال المتلف مما له مثل، وجب ضمان مثله، فان تعذر المثل وجبت قيمته يوم التلف.
4 – واذا كان المال المتلف مما ليس له مثل، وجبت قيمته يوم التلف.
الموضوع: ضمان اتلاف مال الغير,ضمان اتلاف جزئی,ضمان مثل المال المتلف,ضمان ارزش المال المتلف