المادة 68

معرف المادة: 15980

رقم المادة : 432

المادة 68 – 1 – يقدر التعويض بالنقد، ومع ذلك يجوز للمحكمة، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، ان تامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه، او ان تقضي باداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض. 2 – ويشمل التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 3 – ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية، اذا لم يكن في مقدور المضرور ان يتفاداه ببذل جهد معقول.

الموضوع: التعويض بالنقد,إعادة الحالة إلى ما كانت عليه,الأمر المعين المتصل بالعمل غير المشروع,الخسارة الناتجة عن العمل غير المشروع,الضرر نتيجة طبيعية