المادة 52 – 1 – اذا غصب شخص مالا من اخر فباعه من ثالث واستهلكه هذا او اتلفه، فللمغصوب منه الخيار في تضمين ايهما شاء، فان ضمن الغاصب صح البيع، وان ضمن المشتري كان لهذا رجوع على الغاصب.
2 – وبوجه عام، اذا تداولت الايدي على المال المغصوب، فللمغصوب منه تضمين من شاء من الغاصبين، فان ضمن الاول رجع هذا على من بعده، وان ضمن الاخير لم يرجع على احد.
الموضوع: غصب مال,تضمین از غاصب,تداول ایدی بر مال مغصوب,رجوع بر غاصب,حق انتخاب در تضمین