المادة 60

معرف المادة: 15972

رقم المادة : 432

المادة 60 – 1 – يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله الخاطئ، كما يكون مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه من هم تحت رقابته او اشرافه، اذا كان الضرر قد وقع منهم حال قيامهم بواجباتهم او بسببها. 2 – ويجوز للمسؤول ان يتخلص من المسؤولية، اذا اثبت انه قام بما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر، او ان الضرر كان لابد واقعا حتى لو قام بهذه العناية. 3 – وللمسؤول الذي دفع التعويض، الرجوع على من احدث الضرر بكل ما دفعه.

الموضوع: مسؤولية الشخص عن الضرر الناتج عن فعله الخاطئ,مسؤولية الشخص عن الضرر الناتج عن تصرفات من هم تحت رقابته,إمكانية التخلص من المسؤولية بإثبات العناية اللازمة,حق الرجوع على من أحدث الضرر بعد دفع التعويض