المادة 50 – 1 – يضمن الغاصب اذا استهلك المغصوب او اتلفه او ضاع منه او تلف بتعد منه او بدون تعد.
2 – واذا اتلف الغاصب بعض المغصوب فكان ناقصا ضمن نقصان القيمة.
3 – واذا كان المغصوب مما تتفاوت قيمته، وجب ضمان قيمته يوم الغصب.
4 – واذا كان المغصوب مما لا تتفاوت قيمته (المثليات) وجب ضمان مثله، فان تعذر المثل وجبت قيمته يوم الغصب.
الموضوع: ضمان الغاصب در صورت استهلاک یا اتلاف مغصوب,ضمان نقصان ارزش در صورت اتلاف جزئی مغصوب,ضمان ارزش روز مغصوب در صورت تفاوت قیمت,ضمان مثل مغصوب در صورت عدم تفاوت قیمت