المادة 59 – 1 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر.
2 – وتوزع المسؤولية بينهم بحسب حصة كل منهم في احداث الضرر، فان تعذر ذلك وزعت بينهم بالتساوي.
3 – وللمسؤول الذي دفع التعويض بتمامه، الرجوع على كل من الباقين بقدر حصته.
الموضوع: تعدد المسؤولية عن عمل غير مشروع,توزيع المسؤولية بحسب حصة كل مسؤول,الرجوع على المسؤولين الآخرين بعد دفع التعويض