المادة 62 – 1 – يكون حائز الحيوان، ولو لم يكن مالكا له، مسؤولا عما يحدثه الحيوان من ضرر، الا اذا اثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه.
2 – ومع ذلك، لا يكون الحائز مسؤولا اذا كان الحيوان قد ضل منه او سرق، الا اذا ثبت وقوع خطأ من جانبه.
3 – واذا احدث الحيوان ضررا وهو في عهدة شخص سلمه اياه الحائز، كان هذا الشخص هو المسؤول.
الموضوع: مسؤولية حائز الحيوان عن الأضرار الناتجة عن الحيوان,استثناء مسؤولية الحائز في حالة الضياع أو السرقة,مسؤولية الشخص الذي يتسلم الحيوان من الحائز عن الأضرار الناتجة