المادة 61 – 1 – يكون صاحب العمل مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه عامله بفعله الخاطئ، اذا كان هذا الفعل قد وقع منه حال قيامه بعمله او بسبب هذا العمل.
2 – ولصاحب العمل ان يتخلص من المسؤولية، اذا اثبت انه بذل العناية الواجبة في اختيار العامل وفي الرقابة عليه وتوجيهه، او ان الضرر كان لابد واقعا حتى لو بذل هذه العناية.
3 – ولصاحب العمل الذي دفع التعويض، الرجوع على العامل بكل ما دفعه.
الموضوع: مسؤولية صاحب العمل عن ضرر العامل,إمكانية التخلص من المسؤولية بإثبات العناية الواجبة,حق الرجوع على العامل بعد دفع التعويض