المادة 58

معرف المادة: 15970

رقم المادة : 432

المادة 58 – 1 – اذا احدث شخص ضررا بغيره، وجب عليه تعويضه، سواء كان الضرر ماديا او ادبيا. 2 – ويشمل التعويض عن الضرر الادبي، ما يصيب الشخص من الم في نفسه او من مساس بشرفه او اعتباره او مركزه الاجتماعي. 3 – ويجوز ان يقضي بالتعويض للاقارب من الاسرة عما ينالهم من الم ادبي بسبب موت المصاب. 4 – ولا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الادبي الى الغير، الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او صدر به حكم نهائي.

الموضوع: وجوب تعويض الضرر,شمول التعويض عن الضرر الأدبي,جواز التعويض للأقارب عن الألم الأدبي بسبب الموت,عدم انتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير