المادة 69 – 1 – يجوز للمحكمة ان تقضي بالتعويض في شكل اقساط او في شكل ايراد مرتب، وفي هذه الحالة يجوز الزام المدين بتقديم تأمين.
2 – واذا لم يتيسر للمحكمة وقت الحكم تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية، جاز لها ان تحتفظ للمضرور بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.
الموضوع: جواز المحكمة في الحكم بالتعويض على شكل أقساط أو إيراد مرتب,إلزام المدين بتقديم تأمين عند الحكم بالتعويض,حق المضرور في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة معقولة