المادة 67

معرف المادة: 15979

رقم المادة : 432

المادة 67 – 1 – لا يكون الموظف العام مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله، اذا كان قد قام بهذا الفعل تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت طاعة هذا الامر واجبة عليه، او كان يعتقد انها واجبة. 2 – ويجب على الموظف ان يثبت انه كان يعتقد مشروعية الفعل الذي قام به، وان اعتقاده مبني على اسباب معقولة، وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر. 3 – وفي هذه الحالة، يكون الضمان على الجهة التي يتبعها الموظف.

الموضوع: مسئولیت مدنی کارمند در صورت اجرای دستور رئیس,اثبات مشروعیت عمل توسط کارمند,تأثیر اعتقاد به مشروعیت عمل بر مسئولیت,ضمانت خسارت بر عهده نهاد کارمند