المادة 65 – 1 – اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه، كحادث فجائي او قوة قاهرة او خطأ من المضرور او خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 – واذا كان خطأ المضرور قد شارك في احداث الضرر، جاز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او لا تقضي به مطلقا.