أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 109
المادة 109 – يثبت الملك للشفيع في العقار المشفوع عند نفاذ الحكم بالشفعة او عند التسليم بالتراضي مع مراعاة قواعد التسجيل العقاري.
ماددهی (109)
المادة 109 – على الوكيل بمجرد انتهاء الوكالة ان يرد للموكل سند الوكالة. 2 – واذا مات الوكيل، وجب على ورثته، اذا كانوا يعلمون بالوكالة وكانت لديهم الاهلية، ان يبادروا الى اعلان الموكل بموت مورثهم، وان يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الظروف لصالح الموكل.
ماددهی (110)
المادة 110 – لا تبرأ ذمة الوكيل من اعمال الوكالة الا اذا وافق الموكل على الحساب الذي قدمه له، او انقضت سنة من تاريخ انتهاء الوكالة دون ان يعترض الموكل على هذا الحساب. 2 – ومع ذلك، اذا ارتكب الوكيل غشا في الحساب، فلا تبرأ ذمته الا بانقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة.
المادة 110
المادة 110 – الشفيع يحل محل المشتري تجاه البائع في جميع حقوقه والتزاماته. ومع ذلك لا يحق له الاستفادة من الاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع. واذا استحق العقار المشفوع بعد اخذه بالشفعة فليس للشفيع الرجوع الا على البائع.
المادة 111
المادة 111 – 1 – اذا بنى المشتري في العقار المشفوع او غرس فيه اشجارا قبل اعلان الرغبة في الشفعة، فالشفيع ملزم بان يدفع للمشتري مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء او الغراس.2 – اما اذا حصل البناء او الغراس بعد اعلان الرغبة في الشفعة، فللشفيع ان يطلب القلع، واذا كان القلع مضرا بالعقار فله ان يستبقي البناء او الغراس بقيمته مستحق القلع.
ماددهی (111)
المادة 111 – الوكالة في الخصومة تخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها، واتخاذ الاجراءات التحفظية، الى ان يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، واعلان هذا الحكم. 2 – وذلك كله ما لم ينص سند الوكالة على غيره.
المادة 112
المادة 112 – لا يسقط حق الشفعة بموت الشفيع بل ينتقل الى ورثته.
ماددهی (112)
المادة 112 – الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل، بغير تفويض خاص، الاقرار بالحق المدعى به، ولا التنازل عنه، ولا الصلح عليه، ولا التحكيم فيه، ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها، ولا التنازل عن الحكم او عن طريق من طرق الطعن فيه، ولا رفع الحجز، ولا قبض المبالغ المحكوم بها ولا قبض الاوراق والاشياء الاخرى التي تسلم للموكل. 2 – كما لا تخول الوكيل سلطة القيام باي عمل اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.
ماددهی (113)
المادة 113 – اذا تعدد الوكلاء في الخصومة، جاز لاحدهم الانفراد بالعمل، ما لم ينص سند الوكالة على غير ذلك. 2 – ومع ذلك، لا يجوز لاحدهم الانفراد بالاقرار بالحق او التنازل عنه او الصلح عليه او التحكيم فيه، الا اذا كان مفوضا في ذلك تفويضا خاصا.
المادة 113
المادة 113 – يسقط حق الشفعة:1 – اذا تنازل الشفيع عن حقه صراحة او ضمنا.2 – اذا ملك الشفيع العقار المشفوع للمشتري او لغيره.3 – في الاحوال الاخرى التي نص عليها القانون.
المادة 114
المادة 114 – الحيازة هي سيطرة فعلية لشخص بنفسه او عن طريق غيره على شيء مادي او حق من الحقوق العينية يجوز التعامل فيه. ويشترط في الحيازة ان تكون مستمرة وهادئة وعلنية وغير غامضة.
ماددهی (114)
المادة 114 – يجوز للموكل ان يعزل وكيله في الخصومة في اي وقت، ولو نص في سند الوكالة على عدم جواز ذلك. 2 – ويتم العزل باعلان يوجه الى الوكيل، ويجب على الموكل اعلان خصمه بالعزل، والا فلا يحتج بالعزل قبله. 3 – ولا يحول عزل الوكيل دون استحقاقه للاجر المتفق عليه او لاجر المثل عن الاعمال التي قام بها قبل عزله.
المادة 115
المادة 115 – 1 – لا تقوم الحيازة على عمل من اعمال الرخص او التي ياتيها الغير على سبيل التسامح.2 – والحيازة التي تقوم على القهر او الاكراه او الخفاء لا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه القهر او الاكراه او اخفيت عنه الحيازة الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.
ماددهی (115)
المادة 115 – للوكيل في الخصومة ان يتنحى عن وكالته في اي وقت، بشرط ان يعلن موكله بتنحيه، والا يختار وقتا غير مناسب يلحق الضرر بموكله. 2 – ويجب على الوكيل ان يستمر في اجراءات الخصومة الى ان يعين الموكل وكيلا اخر او يباشر الدعوى بنفسه، بشرط الا تتجاوز هذه المدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الموكل بالتنحي. 3 – ولا يجوز للوكيل ان يتنحى عن الوكالة اذا كانت الخصومة قد تهيأت للحكم فيها.
المادة 116
المادة 116 – يجوز ان تكون الحيازة عن طريق شخص اخر يباشرها باسم الحائز، وللحائز ان يستند في حيازته الى حيازة الشخص الذي كسب منه العقار.
ماددهی (116)
المادة 116 – لا تنتهي الوكالة في الخصومة بموت الموكل ولا بعزله للوكيل، اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فيها. 2 – وتعتبر الدعوى قد تهيأت للحكم فيها اذا كان الخصوم قد ابدوا اقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة او قبل العزل.
المادة 117
المادة 117 – الحيازة في العقار قرينة على الملكية حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. ومع ذلك لا يجوز التمسك بهذه القرينة تجاه من سجل العقار باسمه في دائرة التسجيل العقاري.
ماددهی (117)
المادة 117 – اذا انتهت الوكالة في الخصومة لاي سبب كان، وجب على الوكيل ان يرد للموكل سند الوكالة وجميع الاوراق والمستندات التي تسلمها منه بمناسبة الدعوى. 2 – ومع ذلك، يجوز للوكيل ان يحتفظ بهذه الاوراق والمستندات حتى يستوفي اجره ومصاريفه، ما لم تكن هذه الاوراق لازمة للموكل لمتابعة الدعوى بواسطة وكيل اخر، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل تسليمها مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع على الموكل بما يستحقه.
ماددهی (118)
المادة 118 – لا يجوز للوكيل في الخصومة ان يفشي سرا اؤتمن عليه بمناسبة وكالته، ولو بعد انتهاء الوكالة. 2 – كما لا يجوز له ان يدلي بشهادة ضد موكله في الدعوى التي وكل فيها، الا اذا وافق الموكل على ذلك صراحة. 3 – ولا يجوز له ان يقبل الوكالة عن خصم موكله في ذات الدعوى او في دعوى مرتبطة بها.
المادة 118
المادة 118 – 1 – من كان حائزا لعقار واستمرت حيازته سنة كاملة ثم سلب منه حقه في الحيازة، فله خلال السنة التالية لسلبها ان يرفع دعوى باسترداد الحيازة.2 – واذا كان سلب الحيازة خفية فتبدأ مدة السنة من وقت كشف ذلك.3 – ويجوز ايضا ان يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.