المادة 114 – الحيازة هي سيطرة فعلية لشخص بنفسه او عن طريق غيره على شيء مادي او حق من الحقوق العينية يجوز التعامل فيه. ويشترط في الحيازة ان تكون مستمرة وهادئة وعلنية وغير غامضة.
الموضوع: الحيازة,السيطرة الفعلية,الحق من الحقوق العينية,الاستمرارية,الهدوء والعلنية