مادده‌ی (115)

معرف المادة: 12787

رقم المادة : 368

المادة 115 – للوكيل في الخصومة ان يتنحى عن وكالته في اي وقت، بشرط ان يعلن موكله بتنحيه، والا يختار وقتا غير مناسب يلحق الضرر بموكله. 2 – ويجب على الوكيل ان يستمر في اجراءات الخصومة الى ان يعين الموكل وكيلا اخر او يباشر الدعوى بنفسه، بشرط الا تتجاوز هذه المدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الموكل بالتنحي. 3 – ولا يجوز للوكيل ان يتنحى عن الوكالة اذا كانت الخصومة قد تهيأت للحكم فيها.

الموضوع: حق تنحی از وکالت,الزام به ادامه اقدامات قانونی,مدت زمان تعیین وکیل جدید,ممنوعیت تنحی در مراحل پایانی دعوا