المادة 112

معرف المادة: 14890

رقم المادة : 368

المادة 112 – لا يسقط حق الشفعة بموت الشفيع بل ينتقل الى ورثته.

الموضوع: حق الشفعة ينتقل إلى ورثة الشفيع,عدم سقوط حق الشفعة بموت الشفيع