المادة 113 – اذا تعدد الوكلاء في الخصومة، جاز لاحدهم الانفراد بالعمل، ما لم ينص سند الوكالة على غير ذلك.
2 – ومع ذلك، لا يجوز لاحدهم الانفراد بالاقرار بالحق او التنازل عنه او الصلح عليه او التحكيم فيه، الا اذا كان مفوضا في ذلك تفويضا خاصا.
الموضوع: تعدد الوكلاء في الخصومة,الانفراد بالعمل من قبل أحد الوكلاء,القيود على الانفراد بالاقرار بالحق,التنازل عن الحق,الصلح والتحكيم