مادده‌ی (113)

معرف المادة: 12785

رقم المادة : 368

المادة 113 – اذا تعدد الوكلاء في الخصومة، جاز لاحدهم الانفراد بالعمل، ما لم ينص سند الوكالة على غير ذلك. 2 – ومع ذلك، لا يجوز لاحدهم الانفراد بالاقرار بالحق او التنازل عنه او الصلح عليه او التحكيم فيه، الا اذا كان مفوضا في ذلك تفويضا خاصا.

الموضوع: تعدد الوكلاء في الخصومة,الانفراد بالعمل من قبل أحد الوكلاء,القيود على الانفراد بالاقرار بالحق,التنازل عن الحق,الصلح والتحكيم