المادة 115 – 1 – لا تقوم الحيازة على عمل من اعمال الرخص او التي ياتيها الغير على سبيل التسامح.2 – والحيازة التي تقوم على القهر او الاكراه او الخفاء لا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه القهر او الاكراه او اخفيت عنه الحيازة الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.
الموضوع: عدم اعتبار الحيازة الناتجة عن الرخص أو التسامح,عدم تأثير الحيازة الناتجة عن القهر أو الإكراه أو الخفاء,زوال العيوب في الحيازة وتأثيرها