المادة 111 – الوكالة في الخصومة تخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها، واتخاذ الاجراءات التحفظية، الى ان يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، واعلان هذا الحكم.
2 – وذلك كله ما لم ينص سند الوكالة على غيره.
الموضوع: الوكالة في الخصومة,سلطة الوكيل في رفع الدعوى,اجراءات التحفظية,اعلان الحكم